* قال * ( باب رؤية الماء خلال صلاة افتتحها بالتيمم )
ذكر فيه حديث الخدري ( لا يقطع الصلاة شئ ) وحديث أبي هريرة ( لا وضوء الام ن صوت أريح * ثم ذكر
( ان الاستدلال بهما في هذه المسألة لا يصح ) * ثم ذكر حديث على ( لا يقطع الصلاة الا الحدث والحدث ان يفسو
ويضرط ) ثم قال ( تفرد به حبان بن علي العنزي ) * قلت ) * الاستدلال بهذا الحديث أيضا في هذه المسألة لا يصح
إذ يقطع الصلاة غير الحدث كالكلام عمدا والاكل من الاعمال النافية للصلاة مع أن حبان هذا ضعفه
الجوهر النقي — صفحة 220
مساهمون: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص٢٢٠