في البيت فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ،
وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا " وفي صحيحه ( 1 ) الثالث عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) " لا بأس بأن تصلي على التماثيل إذا جعلتها تحتك " وسأل ليث المرادي ( 2 )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن
شمال فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي
القبلة فغطه وصل " .
ولعله لذا قصر المشهور الكراهة على ما بين اليدين ، لكن أطلق ابن زهرة
الكراهة على البسط المصورة ، كالمحكي عن المختلف والبيان وموضع من التلخيص ، بل
هو معقد الشهرة في المختلف والتلخيص ، بل معقد الاجماع في الغنية ، بل زاد في المختلف
والتلخيص البيت المصور ، وعن الهداية إطلاق كراهة البيت الذي فيه تماثيل نحو ما سمعته
عن المقنع ، ومقتضى ذلك ثبوت الكراهة للجهات مطلقا ، وعن المبسوط " لا يصلي
وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها ، فإن كان تحت رجليه فلا بأس "
قيل ونحوه البيان والاصباح .
وقد يشهد لخصوص البسط خبر سعد بن إسماعيل ( 3 ) عن أبيه أنه سأل الرضا
( عليه السلام ) " عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟
فقال : والله إني لأكره " مضافا إلى ما سمعته من مرسل ابن أبي عمير ( 4 ) وخبر ليث
المرادي ( 5 ) بل ربما استشهد له بخبر عبد الله بن يحيى الكندي ( 6 ) عن أبيه المروي
عن المحاسن عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث " إن جبرئيل قال : إنا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 7 - 8 - 3 - 6 - 8
( 2 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 7 - 8 - 3 - 6 - 8
( 3 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 7 - 8 - 3 - 6 - 8
( 4 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 7 - 8 - 3 - 6 - 8
( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 7 - 8 - 3 - 6 - 8
( 6 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 6