اعتضادها بما عن المقنع من أنه روي ( 1 ) أنه يجوز ، فما عن الفقيه والمقنع والمقنعة
والنهاية والمراسم من التعبير بلا يجوز ، بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك
لا ريب في ضعفه إن لم يرد منه الكراهة ، وإن كان المحكي من عبارة فقه الرضا ( عليه
السلام ) ( 2 ) نحو ما عن الصدوق من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في
آنية ( 3 ) لكنه مع إمكان حمله على الكراهة أيضا غير حجة عندنا ، على أنه قد يستبعد
من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه الصلاة في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده ،
واحتمال عدم البعد مع النص يدفعه أنه هو مما يدل على نجاسة الخمر كغيره من نصوصها ،
إذ لا صراحة فيه بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم به ، فكان الواجب عليه بعد
اختياره الطهارة طرحه كغيره من نصوص النجاسة ، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة
الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد الشريعة ، والله أعلم .
* ( و ) * كذا تكره الصلاة في * ( جواد الطرق ) * على المشهور بين الأصحاب ، بل
عن الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في
صحيح معاوية ( 4 ) : " لا بأس أن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ،
ويكره أن يصلى في الجواد " وصحيح الحلبي أو حسنه ( 5 ) " لا بأس أن تصلي في
الظواهر التي بين الجواد ، فأما الجواد فلا تصل فهيا " جواب سؤاله عن الصلاة في ظهر
الطريق ، ومحمد بن مسلم ( 6 ) " لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها " جواب سؤاله
عن الصلاة في السفر ، كقوله ( عليه السلام ) ( 7 ) في خبره أيضا : " لا تصل على الجادة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 3 - 2
( 2 ) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب مكان المصلي الحديث 1 - 2 - 5 - 8
( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب مكان المصلي الحديث 1 - 2 - 5 - 8
( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب مكان المصلي الحديث 1 - 2 - 5 - 8
( 6 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب مكان المصلي الحديث 1 - 2 - 5 - 8
( 7 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب مكان المصلي الحديث 1 - 2 - 5 - 8