الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا يقع فيه الجبهة مستوية ، وسأله في صحيحه ( 1 )
الآخرة " عن الصلاة في السبخة فكرهه ، لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا فإن كانت
أرضا مستوية فقال : لا بأس فيها " وسأله ( ع ) أبو بصير أيضا في الموثق ( 2 ) " عن الصلاة في السبخة
لم تكرهه ؟ قال : لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية فقال :
لا بأس " ومعلى بن خنيس ( 3 ) " عن السبخة أيصلي الرجل فيها ؟ فقال : إنما يكره
الصلاة فيها من أجل أنها لا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد ، قلت : أرأيت إن
هو وضع وجهه متمكنا ؟ فقال : حسن " وهي المراد من الحرمة في خبر ابن السري ( 4 )
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ فقال : لأن
الجبهة لا تتمكن عليها " أو تبقى على حقيقتها مع إرادة عدم تحقق الواجب من التمكن ،
بل لعله محتمل في كل خبر نهي عنها فيه مع ذكر التعليل وبدونه ، بل والمشتمل على
لفظ الكراهة مما سمعت ، بل وخبر يحيى بن أبي العلاء ( 5 ) المروي عن أمالي الشيخ
قال : " سمعته ( عليه السلام ) يقول : لما أخرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى نهروان
وطعنوا في أرض بابل حتى دخل وقت العصر فلا يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل
الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الأشتر وحده ، قال : لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قد نزل يصلي ، فلما نزل قال : يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا تحل
الصلاة فيها ، فمن كان صلى فليعد الصلاة " .
وأما احتمال الحرمة وإن حصل الواجب من التمكن فيها فلا ريب في بطلانه ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مكان المصلي الحديث 2 - 7 - 10 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مكان المصلي الحديث 2 - 7 - 10 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مكان المصلي الحديث 2 - 7 - 10 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مكان المصلي الحديث 2 - 7 - 10 - 3
( 5 ) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 وفي المستدرك
عن يحيى بن العلاء الرازي