التهذيب لها عينان وأنت تصلي - فقال : إن كان له عين واحدة فلا بأس ، وإن كان له
عينان فلا " وغيرهما مما هو في غير ما نحن فيه ، نعم قد يقوى بقاؤها في التغيير الذي
لا يخرج عن صدق التمثال ، لاطلاق النص والفتوى على وجه يبعد تقييدهما بالصحيح
المزبور في الصورة المذكورة ، هذا .
وفي المدارك أنها تخف أيضا بالستر ، لصحيح حماد بن عثمان ( 1 ) سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) " عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ قال :
لا بأس إذا كانت مواراة " قلت : قد ورد في غيره من النصوص ( 2 ) ما يقضي بزوال
الكراهة أو خفتها في الصلاة إلى الصورة أو معها بسترها ، بل لعل منه ما في صحيح
ابن مسلم ( 3 ) سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها
تماثيل فقال : لا بأس بذلك " إن لم يحمل على إرادة بيان الجواز ، إلا أنه في استفادة
ذلك منهما فيما نحن فيه يحتاج إلى ما يدل على المساواة أو الأولوية ، وليس ، فبقاء
الكراهة التي يتسامح فيها فيه حينئذ كما هو مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى
قوي ، نعم لا بأس به في الدراهم وغيرها من المحمول الذي يقضي بالكراهة فيه مع
عدم الستر جملة من النصوص ، منها ما عرفت ، ومنها ما في خبر علي بن جعفر ( 4 )
سأل أخاه ( ع ) " عن الدراهم والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها ؟ قال : لا تصلي في شئ منها "
وإنما قلنا بالتخفيف دون الارتفاع لظاهر جملة من النصوص من بقاء الكراهة حتى مع
الستر ، منها الصحيح ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عبد الرحمان بن الحجاج
" عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 8 - 0 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 8 - 0 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 8 - 0 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 21 مع الاختلاف
( 5 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3