بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص ( 1 )
أو متواتر ، قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبيد بن زرارة ( 2 ) : " لا بأس بلباس
القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان " وقال في خبر إسماعيل بن الفضل ( 3 )
في الثوب يكون فيه الحرير : " إن كان فيه خلط فلا بأس " وفي خبر أبي الحسن
الأحمسي " إنه سأل أبو سعيد أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخميصة وأنا عنده
سداه إبريسم أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها " والخميصة : كساء أسود مربع
له علمان ، وقال زرارة ( 5 ) : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير
للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز ، أو كتان أو قطن ،
وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " وعن الاحتجاج ( 6 ) " إن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يتخذ بأصبهان ثياب فيها عتابية
على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام )
لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " إلى غير ذلك من النصوص
التي تقدم بعضها ، كخبري ( 7 ) يوسف بن إبراهيم وغيره ، وصريح المتن والتذكرة
كالمحكي عن الوسيلة والسرائر والمعتبر ونهاية الإحكام الاكتفاء بالمزج بكل محلل تجوز
الصلاة فيه من غير فرق بين القطن والكتان وغيرهما ، كما هو مقتضى كل من أطلق
الامتزاج ، أو ذكر القطن والكتان بكاف التشبيه ونحوه مما يشعر بإرادة المثال ، بل
لعله مراد الجميع وإن لم يأت بالكاف اعتمادا على ظهور الحال ، وعلى معلومية إرادة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 2 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 2 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 0 - 2 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 5 - 8
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 5 - 8
( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 - 5 - 8
( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 6 والباب 16
الحديث 1 .