نافلة غير الراتبة كما يومي إليه تنكيرها ، ولموثق أبي بصير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام )
( إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند
العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ، ومن آخر السحر ) بل لعله قرينة على إرادة
التطوع من صلاة النهار أيضا في صحيح ابن مسلم ( 2 ) ( سألته عن الرجل تفوته صلاة
النهار قال : يقضيها إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء ) والحسن كالصحيح ( 3 )
( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى
شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ) بل ينبغي الجزم به بناء على المضايقة
في قضاء الفرائض وترتب الحواضر عليها ، للقطع حينئذ بعدم إرادته منهما ، على أن في
ترك الاستفصال فيه كفاية ، ولخبر علي بن جعفر ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد عن أخيه
موسى ( عليهما السلام ) ( سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في
صلاة الزوال قال : ابتدأ بالظهر ، فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل ، وأوتر
ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب ) ولصحيح سليمان بن خالد ( 5 ) ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي
إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ،
ولتكن الركعتان تطوعا ) وللصحيح ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا دخل المسافر
مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ،
وإن كانت العصر فليجعل الأولين نافلة والأخيرتين فريضة ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 57 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 - 7 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 - 7 من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 من كتاب الصلاة
( 5 ) الوسائل - الباب 56 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 1 من كتاب الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 4 من كتاب الصلاة