بسم الله الرحمن الرحيم
{ الثامن المسكرات }
المائعة أصالة كالخمر وغيره { وفي تنجيسها خلاف } بين الأصحاب { و } لكن
{ الأظهر } والمشهور نقلا وتحصيلا قديما وحديثا بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون
إجماعا بل هي كذلك { النجاسة } بل لم يعتد به في المبسوط ، وعن الخلاف وأطعمة
الايضاح بالنسبة للخمر فنفياه عن نجاسته من غير استثناء ، بل ظاهر الأولين أو صريحهما
بين المسلمين كصريح الناصريات وظاهر الغنية مع زيادة " إلا من لا يعتد بقوله " ونحوه فيهما
وفي السرائر بعد أن نفى الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي
الطهارة ، ثم قال : " وهو مخالف لاجماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس "
كالمحكي عن نزهة يحيى بن سعيد من أن القول بطهارة الخمر خلاف الاجماع ، وفي الذكرى
أن القائل بالطهارة تمسك بأحاديث لا تعارض القطعي ، إلى غير ذلك من الاجماع
المستفيض في كلام الأصحاب المعتضد بما تسمعه منه أيضا في الفقاع وفي كل مسكر ،
بل هو خارج عن قسم الآحاد وداخل في القطع أو المتواتر منه .
ولقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله : أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة
الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم .