تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
كفارات إن ولجت الروح الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه ، لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع أنفس وإن لا تلجه الروح فلا كفارة فيه وإنما عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلى كل منهما كفارتان ، وعلى ما سمعته من التحرير ، لا فرق بين الولوج وعدمه ، والله العالم . ( الرابعة ) من اللواحق
( في العاقلة ) سميت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي الدم ، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل ، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه ( و ) كيف كان ف‍ ( - النظر يقع فيها في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق ) . ( أما المحل ) ( فهو العصبة ) على المشهور كما ستعرف ( والمعتق وضامن الجريرة والإمام ) مترتبين على حسب الترتيب في الإرث كما ستعرف إن شاء الله . لكن ينبغي أن يعلم أولا أنك قد عرفت سابقا ثبوت دية القتل أو الجرح مع تراضي الجاني والأولياء عليها وإذا لم يحصل بعض شروط القصاص في ذمة الجاني