كفارات إن ولجت الروح الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه ، لاشتراك كل
منهما مع الأخرى في قتل أربع أنفس وإن لا تلجه الروح فلا كفارة فيه وإنما
عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلى كل منهما كفارتان ، وعلى ما سمعته من التحرير ،
لا فرق بين الولوج وعدمه ، والله العالم .
( الرابعة )
من اللواحق
( في العاقلة )
سميت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي الدم ، أو لعقلها أي
منعها القاتل من القتل ، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه
( و ) كيف كان ف ( - النظر يقع فيها في تعيين المحل وكيفية التقسيط
وبيان اللواحق ) .
( أما المحل )
( فهو العصبة ) على المشهور كما ستعرف ( والمعتق وضامن الجريرة
والإمام ) مترتبين على حسب الترتيب في الإرث كما ستعرف إن شاء الله .
لكن ينبغي أن يعلم أولا أنك قد عرفت سابقا ثبوت دية القتل أو الجرح
مع تراضي الجاني والأولياء عليها وإذا لم يحصل بعض شروط القصاص في ذمة الجاني