فهي ما بينهما والجائفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ ( 1 ) " وهو لفظ خبر أبي
بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " قال : وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت
ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت
جوف الدماغ " وقال الكليني : " والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ، ثم الجائفة
وهي التي تصير في جوف الدماغ ( 3 ) " وظاهرهما اختصاصها بالرأس كالمحكي
عن ظاهر الثعالبي ، إلا أنه يمكن حمل الجميع على إرادة ما إذا كانت في الرأس ،
فلا خلاف حينئذ ، وستسمع المراد بالجوف .
( و ) على كل حال ف ( - فيها ثلث الدية ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن
المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به ، مضافا إلى النصوص ، منها صحيح أبي
بصير ( 4 ) السابق ، ومنها خبر ابن وهب ( 5 ) وخبر أبي مريم ( 6 ) وخبر العلا ( 7 )
وخبر المفضل ( 8 ) بن صالح وزيد عنه عليه السلام أيضا ، لكن في حسن الحلبي ( 9 )
عن الصادق عليه السلام " فيها ثلاث وثلاثون من الإبل " وفي خبر أبي بصير ( 10 )
عنه عليه السلام أيضا " وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل " بل في مقطوع
أبي حمزة ( 11 ) " وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة "
إلا أنه قاصر عن معارضة غيره من وجوه .
ويمكن حمله على إرادة ثلث الدية الحكومة ، كما أنه يمكن حمل الأولين
على مجاز الحذف ، وأما احتمال التجوز في الثلث هنا نحو ما سمعته في المأمومة
هامش
( 1 ) المقنع ص 181 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 329 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 و 12 و 13 و 16 و 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 و 12 و 13 و 16 و 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 و 12 و 13 و 16 و 5 .
( 7 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 و 12 و 13 و 16 و 5 .
( 8 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 9 و 12 و 13 و 16 و 5 .
( 9 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 4 و 10 و 18 .
( 10 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 4 و 10 و 18 .
( 11 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 4 و 10 و 18 .