( وأما السمحاق )
( فهي التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم ) كما صرح به غير
واحد ، فما عن الكليني من أنها التي تبلغ العظم مسامحة ، لنصه على أن السمحاق
جلدة رقيقة على العظم ( و ) على كل حال ف ( - فيها أربعة أبعرة ) ، للاجماع
بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص ، ففي خبر مسمع بن ( 1 )
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله -
إلى أن قال - : وفي السمحاق أربع من الإبل " ونحوه قوى السكوني ( 2 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام ، وخبر أبي بصير ( 3 ) ، وخبر زرارة ( 4 ) وخبر منصور بن ( 5 )
حازم وخبر أبي حمزة ( 6 ) عنه أيضا إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها ما
أرسله أبو علي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 7 ) من أن " فيها حقه وجذعة وابنة مخاض "
كما لا ينافيه ما عن الكافي والغنية والاصباح والجامع من أن فيها خمس عشر الدية ،
لأن المراد به خمس عشر دية الرجل وهي أربعة .
نعم عن المقنع ( 8 ) " أن فيها خمسمأة درهم " ويمكن أن يكون ذلك قيمة
الأربعة ، لكن قال : " وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين " ونحوه ما عن
الكافي ( 9 ) من أن " في السمحاقة وهي من دون الموضحة خمسمأة درهم وفيها إذا كانت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 6 و 8 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 6 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 10 و 11 و 14 و 18 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 10 و 11 و 14 و 18 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 10 و 11 و 14 و 18 .
( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 10 و 11 و 14 و 18 .
( 7 ) أورده في المختلف ، الجزء السابع ص 259 عن أبي علي . وفيه " وابنة
لبون " بعد " وابنة مخاض " وكذا أيضا في كشف اللثام ج 2 ص 335 فراجع .
( 8 ) المقنع للصدق ص 181 .
( 9 ) الكافي ج 7 ص 328 .