محتمل الغنية وصريح الخلاف الاجماع عليه وهو الحجة بعد شهادة التتبع له
وبعد قوى السكوني ( 1 ) - المعتضد بما سمعت عن الصادق عليه السلام - " كان يقضي في
كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في
مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين " .
ولا يعارض ذلك ما في كتاب ظريف ( 2 ) على ما عن الكافي " ودية المفصل الأوسط
من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي
المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع
ونصف عشر دينار " .
وعن الفقيه والتهذيب ( 3 ) والجامع " سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار
وربع عشر دينار " وفي كشف اللثام " وكذا روى عن الرضا عليه السلام ( 4 ) " " وفي الرجل
في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته
سبعة وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار ( 5 ) " كذا في الكافي والتهذيب والفقيه
والجامع ، ولكن لا عامل به ، فهو غير صالح للمعارضة وإن أمكن تصحيح بعض
طرقه ، بعد ما عرفت من الاجماع المحكي إن لم يكن المحصل على التفصيل
الذي تقدم .
لكن عن بعض العامة وجوب ثلث دية الابهام في كل أنملة بناء على أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 337 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 86 والتهذيب ج 10 ص 303 .
( 4 ) كشف اللثام ج 2 ص 326 ، الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43
وفيه " سبعة وعشرون دينارا ونصف ربع عشرون دينارا " وهو من غلط النسخة راجع
المستدرك ج 3 ص 276 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 341 والتهذيب ج 10 ص 307 والفقيه ج 4 ص 91 .