تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم " . ( وقيل ) كما عن الخلاف والوسيلة ( في الابهام ثلث دية ) اليد الواحدة ( وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية ) في كل منهما سدس ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، كما عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا ، عكس ما عن السرائر من نسبته الرواية بذلك إلى الشذوذ ، لما في كتاب ظريف ( 1 ) من قوله عليه السلام " في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مئة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا - إلى أن قال - : ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار " . وفي كشف اللثام : " وروى نحو منه عن الرضا عليه السلام ( 2 ) " وعن التهذيب والاستبصار ( 3 ) احتمال أخبار التساوي ، تساوى الأربع غير الابهام ، بل عن الاستبصار ( 4 ) " وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان أن كل إصبع عشرا من الإبل ، يجوز أن يكون من كلام الراوي ، وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل ، ولم يعلم أن الحكم يختص بالأصابع الأربعة " . ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد معلومية الرجحان في الأول ، ضرورة
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 85 - 90 . ( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 235 ، وراجع الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 - 44 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 259 والاستبصار ج 4 ص 292 . ( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 292 .