قوله : " وكذلك القضاء في العينين والجوارح " .
ثم إن المصنف والفاضل اقتصرا على الخسف كالمحكي عن الشيخ وابن سعيد
نحو ما سمعته في خبر عبد الله بن أبي جعفر ( 1 ) ، وعن سلار ، التعبير بالاذهاب ،
وقال المفيد : " ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه انسان
فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع
الدية العين الصحيحة لذهابه بجمالها " ( 2 ) .
وفي خبر عبد الله بن سليمان ( 3 ) ما سمعته ، وعن الحلبي " وفي خسف
العين الواقفة العميا ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادهما مع تقدم العمي
ربع ديتها " .
وكذا عن الغنية والاصباح ، بل عن أولهما الاجماع عليه ، وإن كان هو
كما ترى ضرورة عدم مظنة الاجماع المزبور ، بل لعل الأمر بالعكس ، إذ
رواية الثلث المشهورة عملا لا فرق فيها بين الخسف والقلع وغيرهما ، ومن ذلك
يعلم ما في التفصيل المزبور وغيره .
وعن ابن إدريس " وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذلك
في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها
صحيحة على ما قلناه أولا وحررناه ، وشيخنا أبو جعفر فرق في نهايته بينهما ،
قال : إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يأخذها
فنصف الدية يعني ديتها فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ، والأولى عندي أن
في القلع والخسف ثلث ديتها ، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف
بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمأة دينار انتهى " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 2 ) المقنعة ص 120 .
( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 4 ) السرائر باب ديات الأعضاء .