تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
قوله : " وكذلك القضاء في العينين والجوارح " . ثم إن المصنف والفاضل اقتصرا على الخسف كالمحكي عن الشيخ وابن سعيد نحو ما سمعته في خبر عبد الله بن أبي جعفر ( 1 ) ، وعن سلار ، التعبير بالاذهاب ، وقال المفيد : " ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه انسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع الدية العين الصحيحة لذهابه بجمالها " ( 2 ) . وفي خبر عبد الله بن سليمان ( 3 ) ما سمعته ، وعن الحلبي " وفي خسف العين الواقفة العميا ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادهما مع تقدم العمي ربع ديتها " . وكذا عن الغنية والاصباح ، بل عن أولهما الاجماع عليه ، وإن كان هو كما ترى ضرورة عدم مظنة الاجماع المزبور ، بل لعل الأمر بالعكس ، إذ رواية الثلث المشهورة عملا لا فرق فيها بين الخسف والقلع وغيرهما ، ومن ذلك يعلم ما في التفصيل المزبور وغيره . وعن ابن إدريس " وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أولا وحررناه ، وشيخنا أبو جعفر فرق في نهايته بينهما ، قال : إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يأخذها فنصف الدية يعني ديتها فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها ، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمأة دينار انتهى " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 2 ) المقنعة ص 120 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 4 ) السرائر باب ديات الأعضاء .