المسألة ( التاسعة : )
( لو وضع إناء ) مثلا ( على حائطه ) أو حائط يباح له التصرف فيه
أو شجرة كذلك ( فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن ) بلا خلاف ولا إشكال
( لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان ) كما سمعته فيما لو بنى في ملكه ،
نعم لو وضعه مائلا إلى الطريق ضمن كما في القواعد وغيرها نحو الحائط المائل ،
بل لو وضعه على وجه يسقط مثله ، ففيه البحث السابق في الحائط المبني في ملكه
بغير أساس .
المسألة ( العاشرة : )
( تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور ) الذي اقتناه
والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ،
لقاعدة الضرر ( و ) غيرها ، بل ( لو أهمل ضمن جنايتها ) بلا خلاف ولا إشكال ،
لصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام " إنه سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا
فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص
ثمن بختيه " ( 1 ) وخبر علي بن جعفر " سأل أخاه عليه السلام عن بختي اغتلم فقتل
رجلا ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية " ( 2 ) .
ولا يعارض ذلك النبوي " القحماء جبار " ( 3 ) بعد قصوره من وجوه ،
فيجب حمله على غير المفروض أو غير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي
فرط التالف بالتعرض بها ، كقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس : " بهيمة الأنعام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب موجبات الضمان .