تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
المسألة ( التاسعة : ) ( لو وضع إناء ) مثلا ( على حائطه ) أو حائط يباح له التصرف فيه أو شجرة كذلك ( فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان ) كما سمعته فيما لو بنى في ملكه ، نعم لو وضعه مائلا إلى الطريق ضمن كما في القواعد وغيرها نحو الحائط المائل ، بل لو وضعه على وجه يسقط مثله ، ففيه البحث السابق في الحائط المبني في ملكه بغير أساس .
المسألة ( العاشرة : ) ( تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور ) الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لقاعدة الضرر ( و ) غيرها ، بل ( لو أهمل ضمن جنايتها ) بلا خلاف ولا إشكال ، لصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام " إنه سئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه " ( 1 ) وخبر علي بن جعفر " سأل أخاه عليه السلام عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية " ( 2 ) . ولا يعارض ذلك النبوي " القحماء جبار " ( 3 ) بعد قصوره من وجوه ، فيجب حمله على غير المفروض أو غير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض بها ، كقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس : " بهيمة الأنعام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب موجبات الضمان .
جواهر الكلام — صفحة 129 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي