تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وفي خبر السكوني ( 1 ) الذي رواه المحمدون الثلاثة عن الصادق عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن " . وفي موثق سماعة ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه فقال ما كان حفره في داره أو ملكه فليس عليه ضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها " بل قيل : " إنه قد روى هذا المتن بأدنى تفاوت في الكتب الثلاثة مضمرا بعدة طرق " ( 3 ) . وفي خبر زرارة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال : عليه الضمان لأن من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان " وخبره الآخر ( 5 ) عنه أيضا " لو أن رجلا حفرا بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولكن ليغطها " . وموثق أبي بصير ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب ( 7 ) فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول ، وفيه " شيئا " مكان " بئرا " وهو غلط ظاهرا راجع الكافي ج 7 ص 350 والفقيه ج 4 ص 154 والتهذيب ج 10 ص 230 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 3 مع اختلاف في بعض ألفاظه . ( 3 ) قال في مفتاح الكرامة ج 10 ص 291 : " وقد روى هذا المتن الخ " . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول والرابع . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول والرابع . ( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول . ( 7 ) كان في الأصل " فتعثر " مكان " يلعب " .