وفي خبر السكوني ( 1 ) الذي رواه المحمدون الثلاثة عن الصادق عليه السلام
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة
أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن " .
وفي موثق سماعة ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في
داره أو ملكه فقال ما كان حفره في داره أو ملكه فليس عليه ضمان ، وما حفر في
الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها " بل قيل : " إنه قد روى هذا
المتن بأدنى تفاوت في الكتب الثلاثة مضمرا بعدة طرق " ( 3 ) .
وفي خبر زرارة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : رجل حفر بئرا في
غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال : عليه الضمان لأن من حفر بئرا في
غير ملكه كان عليه الضمان " وخبره الآخر ( 5 ) عنه أيضا " لو أن رجلا حفرا بئرا
في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولكن ليغطها " .
وموثق أبي بصير ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن غلام دخل دار قوم
يلعب ( 7 ) فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين
ضمنوا " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول ، وفيه
" شيئا " مكان " بئرا " وهو غلط ظاهرا راجع الكافي ج 7 ص 350 والفقيه ج 4 ص 154
والتهذيب ج 10 ص 230 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 3 مع اختلاف
في بعض ألفاظه .
( 3 ) قال في مفتاح الكرامة ج 10 ص 291 : " وقد روى هذا المتن الخ " .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول والرابع .
( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول والرابع .
( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول .
( 7 ) كان في الأصل " فتعثر " مكان " يلعب " .