المسألة ( الثالثة : )
لا ريب ولا خلاف في أن ( اللعب بآلات القمار كلها حرام
كالشطرنج والنرد ) الذي في بعض الأخبار أنه أشد من الشطرنج ( 1 )
وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ( 2 ) ( والأربعة عشر )
وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى
صغار مثلا للعب بها ( وغير ذلك ) كالخاتم الذي يلعب به في زماننا
ونحوه ( سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار ) .
ففي خبر الحسين بن زيد ( 3 ) والسكوني ( 4 ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن اللعب
بالنرد والشطرنج " .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) أنه قال لقوم كانوا يلعبون
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 29 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من
كتاب التجارة .
( 2 ) المستدرك - الباب - 83 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من
كتاب التجارة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 104 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 6 من كتاب التجارة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 104 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 9 من كتاب
التجارة
عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) .
( 5 ) المستدرك - الباب - 18 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 6 من كتاب التجارة .