إذا أيسر ) * لأنه تسبب إلى إتلافه ، وللزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر .
* ( و ) * لكن * ( فيه إشكال من حيث ) * القول السابق
ب * ( استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه ) *
مع ذلك * ( لضمان الحاكم ) * الذي فرضنا تقديم المباشر عليه في أصل
الضمان على وجه لم يكن لصاحب المال رجوع عليه ، بل المتجه إنظاره
لعموم أدلته ، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال إلى ذمة الحاكم أو بيت
المال ، كما هو واضح .
* ( مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه ) * المعين * ( وقيمته
الثلث وشهد آخران أو ) * جميع * ( الورثة أن العتق لغيره ) * المعين
* ( وقيمته الثلث ) * أيضا على وجه لا يقتضي نفي العتق عن الأول
* ( فإن قلنا : المنجزات من الأصل عتقا ) * معا بلا خلاف ولا إشكال
* ( وإن قلنا : تخرج من الثلث ) * كما هو الأصح ) * فقد انعتق أحدهما ) *
قطعا * ( فإن عرفنا السابق ) * بتأريخ البينتين * ( صح عتقه وبطل الآخر ) *
إن لم يجز الوارث * ( وإن جهل ) * لا طلاق البينتين أو إحداهما ولم نقل
بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه * ( استخرج بالقرعة ) * وإن احتمل
التقارن * ( و ) * ذلك لأنه * ( لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ :
يقرع بينهما ويعتق المقروع ) * فالمحتمل أولى بذلك ، والأصل فيه فعل
للنبي ( صلى الله عليه وآله ) * بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري ولا يملك