تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
إذا أيسر ) * لأنه تسبب إلى إتلافه ، وللزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر . * ( و ) * لكن * ( فيه إشكال من حيث ) * القول السابق ب‍ * ( استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه ) * مع ذلك * ( لضمان الحاكم ) * الذي فرضنا تقديم المباشر عليه في أصل الضمان على وجه لم يكن لصاحب المال رجوع عليه ، بل المتجه إنظاره لعموم أدلته ، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال إلى ذمة الحاكم أو بيت المال ، كما هو واضح . * ( مسائل : ) * * ( الأولى : ) *
* ( إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه ) * المعين * ( وقيمته الثلث وشهد آخران أو ) * جميع * ( الورثة أن العتق لغيره ) * المعين * ( وقيمته الثلث ) * أيضا على وجه لا يقتضي نفي العتق عن الأول * ( فإن قلنا : المنجزات من الأصل عتقا ) * معا بلا خلاف ولا إشكال * ( وإن قلنا : تخرج من الثلث ) * كما هو الأصح ) * فقد انعتق أحدهما ) * قطعا * ( فإن عرفنا السابق ) * بتأريخ البينتين * ( صح عتقه وبطل الآخر ) * إن لم يجز الوارث * ( وإن جهل ) * لا طلاق البينتين أو إحداهما ولم نقل بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه * ( استخرج بالقرعة ) * وإن احتمل التقارن * ( و ) * ذلك لأنه * ( لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ : يقرع بينهما ويعتق المقروع ) * فالمحتمل أولى بذلك ، والأصل فيه فعل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) * بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري ولا يملك
جواهر الكلام — صفحة 243 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني