على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " وخبر طلحة بن
زيد ( 1 ) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه كان
لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " وفي
الفقيه ( 2 ) قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا شهد رجل على شهادة
رجل فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان
على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد " .
* ( و ) * كيف كان ف * ( - هي مقبولة في حقوق الناس ) * غير
الحد منها * ( عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب
والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع
عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) * وغير ذلك مما
هو حق آدمي غير الحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع أيضا بقسميه
عليه ، لاطلاق نصوص المقام المعتضد بعموم ما دل ( 3 ) على قبول شهادة
العدلين في ما يشهدان به الشامل لمفروض البحث ، وبقضاء الضرورة إلى
ذلك ، فإن شهود الواقعة قد يتفق المانع من الحضور بموت وغيبة
* ( و ) * غيرهما .
نعم * ( لا تقبل في الحدود ) * المبنية على التخفيف والدرء بالشبهة ،
ولخبر طلحة بن زيد ( 4 ) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عليهم السلام )
" إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد " وخبر غياث بن إبراهيم ( 5 )
عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قال علي ( عليه السلام ) :
لا تجوز شهادة على شهادة في حد " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 44 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 44 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 .
( 3 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 2 والوسائل - الباب - 51 - من كتاب الشهادات .
( 4 ) الوسائل - الباب - 45 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 45 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 .