ونحوه الصحيح الآخر ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا غير أنه قال :
( أولى بالحق ) .
وفي خبر البصري ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : ( كان
علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم
سد أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين ، قال : وكأن يقول : اللهم
رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي
يصير عليه اليمين إذا حلف ) .
وفي موثق سماعة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أن رجلين
اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت
على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين
فعلم السهمين كل واحد بعلامة - ثم قال - : اللهم رب السماوات السبع
ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن
الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ،
فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ) .
ونحوه خبر عبد الله بن سنان ( 4 ) إلا أنه قال في آخره : ( فأسألك
أن تقرع وتخرج اسمه ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ) إلى غير ذلك
من النصوص التي تقدم بعضها أيضا .
إنما الكلام في استنباط الأحكام المذكورة أو غيرها منها ، فالتحقيق
أن يقال : إنه يمكن استفادة ترجيح الحكم المزبور في خصوص هذه الصورة
بتخصيص نصوص القرعة بما إذا تساوت البينتان عددا وعدالة ولم تكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) .
( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) .
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) .