تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ونحوه الصحيح الآخر ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا غير أنه قال : ( أولى بالحق ) . وفي خبر البصري ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : ( كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سد أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين ، قال : وكأن يقول : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف ) . وفي موثق سماعة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد بعلامة - ثم قال - : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ) . ونحوه خبر عبد الله بن سنان ( 4 ) إلا أنه قال في آخره : ( فأسألك أن تقرع وتخرج اسمه ، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ) إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها أيضا . إنما الكلام في استنباط الأحكام المذكورة أو غيرها منها ، فالتحقيق أن يقال : إنه يمكن استفادة ترجيح الحكم المزبور في خصوص هذه الصورة بتخصيص نصوص القرعة بما إذا تساوت البينتان عددا وعدالة ولم تكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) . ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 12 - 15 ) .