خاتمة
( تشتمل على فصلين : )
( الأول )
( في كتاب قاض إلى قاض )
إعلم أن ( إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو
الشهادة ، أما الكتابة فلا عبرة بها ) عندنا إجماعا كما في القواعد ومحكي
الخلاف والسرائر والتحرير وغيرها في حد وغيره مختوما وغير مختوم
( لامكان التشبيه ) وعدم القصد إلى الحقيقة ، وعدم الدليل شرعا
على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدليل على عدم اعتبارها .
مضافا إلى خبري السكوني ( 1 ) وطلحة بن زيد ( 2 ) عن جعفر عن
أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ( أنه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض
في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات ) المشهورين
المستفيضين كما عن المختلف .
خلافا للمحكي عن أبي علي ، فجوزه في حقوق الناس دون حقوق
الله تعالى ، وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .