عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى أتجدون في كتابكم الرجم ؟ -
فقال ابن صوريا : ذكرتني بعظيم لا يسعني أن أكذبك ) إلى غير ذلك
من أحوال التغليظ التي يراها الحاكم .
( ويستحب ) للحاكم ( التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت )
استظهارا ( عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع ) على
المشهور ، كما في المسالك ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، بل في
كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، وأن في الخلاف الاجماع عليه ،
وفي المبسوط أنه الذي رواه أصحابنا ، لكن في الأول ( ذكروا أنه مروي
وما وقفت على مستنده ، وللعامة اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب
الزكاة وهو عشرون دينارا أو مأتا درهم ، وليس للجميع مرجع واضح ) .
قلت : لعله - مضافا إلى ما سمعت - المرسل أو الصحيح عن زرارة
ومحمد بن مسلم ( 1 ) عنهما ( ع ) جميعا ( لا يحلف أحد عند قبر النبي ( صلى
الله عليه وآله ) على أقل مما يجب فيه القطع ) بناء على قراءته بالتشديد
وإرادة مطلق التغليظ من الحلف عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله )
نعم لم نقف على عموم يقتضي استحبابه كذلك على كل أحد ، وإنما الذي
وقفنا عليه التغليظ في واقعة الأخرس ( 2 ) وفي يمين الاستظهار ( 3 )
وخبر الحسين بن علوان ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن
أبيه ( عليهما السلام ) ( أن عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود
والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 - 2 .