عنده تركة فمن بيت المال كما عن أحد وجوه الشافعية مما لا ينبغي أن يصغى إليه بعد فرض
عدم الدليل عليه . وأما ( الثالث ) فلا دليل على وجوب التيمم مع لزوم المحذور أيضا ،
فلعل الأحوط تكرير الغسل مرتين من كل الرجال والنساء وإن كان لا يلزمون
بذلك ، لأصالة براءة ذمة كل منهما ، والمقدمة بالنسبة إليهما غير معقولة ، فهما كواجدي
المني في الثوب المشترك . لا يقال : إنه كيف يتصور نية التقرب من كل منهما ، لأنا
نقول : إنه كسائر أنواع الاحتياط يكفي فيه احتمال التكليف .
هذا كله مع وجود المحارم ، أما مع العدم ففي التذكرة أن الوجه دفنه من غير
غسل ، وفي المنتهى " أن الأقرب جواز صب الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب ،
وليس لأحدهما أن يغسله مجردا ، لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة ،
وامرأة إن كان الغاسل رجلا " انتهى . قلت : وأنت لا يخفى عليك أنه
بناء على جواز تغسيل الأجانب عند التعذر فلا إشكال في الجواز هنا إن قلنا
بشموله لمثل ما نحن فيه من التعذر ، وإما بناء على العدم فلعل ما ذكرناه من الاحتياط
السابق جار هنا ، وإلا فدعوى الوجوب على أحدهما كما هو ظاهر المنتهى قد يناقش
فيه بعدم دليل عليه ، اللهم إلا أن يستند في ذلك إلى عموم ما دل على وجوب غسل
كل ميت مع تنزيل اشتراط المماثلة على معلومية حال الميت ، لكن قضية ذلك عدم
الالتزام بتغسيله من وراء الثياب ، للأصل المسوغ للنظر واللمس من كل من الرجال
والنساء ، كما أن قضية ذلك عدم الالتزام بتقديم المحارم مع وجودهم ، نعم لعل ذلك
أولى وأقرب للاحتياط ، وربما يحمل عليه كلام من سمعت من الأصحاب وإن بعد ذلك
جدا في كلام بعضهم ، وهو الذي يقوى في نفسي ، والمحكي عن أحد وجوه الشافعية
إلا أنهم استندوا له باستصحاب حاله في الصغر ، ولا ريب في ضعف ذلك لاختلاف
الموضوع ، والأولى الاستناد إلى ما ذكرنا من العمومات ، ومنه يظهر الكلام فيما لو وجد
ميت أو بعضه مما يجب تغسيله واشتبه ذكوريته وأنوثيته لظهور كونهما من واد واحد ، فتأمل .
جواهر الكلام — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٧٩