وإن اشتمل على التعليل بأنها صديقه لا يغسلها إلا صديق ، لعدم الانكار عليه ممن
لا يعتقد هذا الحكم ، فيشعر بمشهورية الحكم في الصدر الأول كما في الذكرى ، وإلى
صحيح عبد الله بن سنان ( 1 ) المروي على لسان المشائخ الثلاثة قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسلها إن لم
يكن عنده من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟
فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ
يكرهونه " والمناقشة فيه بالتقييد في سؤاله بما ينافي الاختيار مدفوعة بأن الحجة في الجواب
كالمناقشة باحتمال أن الإشارة بذلك في الجواب إلى النظر أو إلى خصوص ما سأل عنه
السائل ، وهو في حالة الاضطرار ، لظهور التعليل في رفع ذلك جميعه ، كما يوضحه
زيادة على ذلك الحسن كالصحيح ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال :
نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " مع وضوح دلالته على المختار ، وإلى موثق سماعة ( 3 ) قال :
" سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها "
ونحوه غيره ( 4 ) وإلى صحيح محمد بن مسلم ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يغسل امرأته
قال : نعم من وراء الثياب " وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 6 ) قال :
" سئل عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم من وراء الثواب ، لا ينظر إلى شعرها
ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا
ماتت هي فقد انقضت عدتها " وإلى التعليل في صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام ( 7 )
" في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته ، لأنها منه في عدة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 1 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 1 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 5 - 8 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 5 - 8 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث 5 - 8 - 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث - 11 - 13
( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب غسل الميت - حديث - 11 - 13