تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن * ( والباقي ) * ربع السدس * ( يرد على البنت والأبوين ) أخماسا * ( دون الزوجة ) * فإنه لا يرد عليها كما عرفت . * ( ومع الإخوة ) * الحاجبين للأم * ( يرد الباقي على البنت والأب أرباعا ) * كما تقدم . قال محمد في الصحيح ( 1 ) : " أقر أني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم السدس : سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم ، قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأب السدس : سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ، قال محمد : وجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكل واحد منهما سهم ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين " . وفي الخبر ( 2 ) " في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة ، لأذن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس : سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة ، لأذن الله قد سمى لهما ولم يسم لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما " . * ( ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا ) * فرضا وردا . * ( ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 - 6 .