فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن * ( والباقي ) * ربع
السدس * ( يرد على البنت والأبوين ) أخماسا * ( دون الزوجة ) * فإنه
لا يرد عليها كما عرفت . * ( ومع الإخوة ) * الحاجبين للأم * ( يرد
الباقي على البنت والأب أرباعا ) * كما تقدم .
قال محمد في الصحيح ( 1 ) : " أقر أني أبو جعفر ( عليه السلام )
صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وخط علي بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف : ثلاثة
أسهم ، وللأم السدس : سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب
ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم ، قال : وقرأت فيها رجل ترك
ابنته وأباه فللابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأب السدس : سهم يقسم
المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما
فللأب ، قال محمد : وجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف
ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكل واحد منهما سهم ،
يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين
فللأبوين " .
وفي الخبر ( 2 ) " في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة ،
لأذن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس : سهم ، وما بقي سهمان ، فهما
أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة ، لأذن الله قد سمى لهما ولم يسم
لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما " .
* ( ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا ) * فرضا
وردا .
* ( ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 - 6 .