يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر
بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام )
على حسب أن لا تضر أحدهما بالأخرى إنشاء الله تعالى " .
ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) قال : " كتب رجل إلى
الفقيه ( عليه السلام ) . . . " الحديث بأدنى تفاوت في الألفاظ ،
وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب إليه غير قادح .
مؤيدا ذلك كله بخبر عقبة بن خالد ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) " في رجل أتى جبلا فشق فيه ( منه خ ل ) قناة جرى ماؤها
سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة
الآخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقايسان ( يتقاسمان خ ل ) بحقائب
البئر ليلة ليلة ، فينظر أيهما أضرب بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرت
بالأولى
فلتعور " .
وفي الوسائل ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد ( 3 ) نحوه ،
وزاد " وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن
كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل " .
وفي خبر عقبة ( 4 ) أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 14 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 1
وذكره في الفقيه - ج 3 ص 150 الرقم 659 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 1 وهذا مروي
بطريق الكليني ( قده ) وليس في الوسائل والكافي ج 5 ص 294 قوله ( عليه السلام ) :
" جرى ماؤها سنة . . . فشق منه قناة أخرى " وهذه القطعة مذكورة في رواية
الصدوق ( قده ) التي أشار إليها ( قده ) بعد هذه الرواية .
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 2 - 3 .