يؤدي إلى تلف النفوس وغيرها ، ولولا ذلك لأمكن الجمع بوجوب
الأقل وأولوية الزائد أو بغير ذلك ، إلا أن ذلك بعد النص والفتوى لا وجه
له خصوصا بعد ظهور حكمة التعبد الرافع للاختلاف .
* ( و ) * منه تحديد حريم * ( العين ) * ب * ( ألف ذراع في
الأرض الرخوة وفي الصلبة خمسمأة ذراع ) * الذي في محكي الخلاف عليه
إجماع الفرقة وأخبارهم ، والتذكرة عند علمائنا ، وفي التنقيح عليه عمل
الأصحاب ، وفي جامع المقاصد إطباق الأصحاب .
وفي خبر عقبة بن خالد ( 1 ) المنجبر بما عرفت وبرواية المشائخ
الثلاثة له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يكون بين البئرين
إذا كانت أرضا صلبة خمسمأة ذراع وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع " .
وبه يقيد ما في مرسل حفص ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
المروي في الكافي " يكون بين العينين ألف ذراع " وما في خبر مسمع ( 3 )
عنه ( عليه السلام ) أيضا " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما
بين العين إلى العين خمسمأة ذراع " وما في خبر السكوني ( 4 ) عنه ( عليه
السلام ) أيضا : " ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمأة ذراع " .
* ( و ) * لكن مع ذلك * ( قيل ) * والقائل الإسكافي : * ( حد
ذلك أن لا يضر الثاني بالأول ) * ونفى عنه البأس في المختلف ، وفي المسالك
أنه أظهر * ( و ) * إن كان * ( الأول أشهر ) * ومال إليه بعض أتباعه .
وربما يشهد له صحيح محمد بن الحسين ( 5 ) قال : " كتبت إلى
أبي محمد ( عليه السلام ) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 6 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 6 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 - 6 - 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من كتاب إحياء الموات الحديث 1 .