كل ذلك مضافا إلى خبر عبد الله بن مقفل ( 1 ) المنجبر بما سمعت
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا
حولها لعطن ماشيته " .
وقوي السكوني ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون
ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين
إلى العين خمسمأة ذراع " .
وعن قرب الإسناد ( 3 ) أنه روي مثل ذلك إلا أنه زاد " وحريم
البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا " .
وفي الفقيه ( 4 ) " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن البئر
حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لعطن أو غنم " .
وحينئذ فما في صحيح حماد بن عثمان ( 5 ) المروي في الكافي " سمعت
الصادق ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها "
قال : " وفي رواية أخرى ( 6 ) خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو
طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا " . لا عامل به .
وكأنه أشار إلى خبر وهب بن وهب ( 7 ) عن جعفر بن محمد عن
أبيه ( عليهما السلام ) " أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول :
حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى طريق ،
فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا " .
وعلى كل حال هو غير واضح المعنى وإن قال في المسالك : " ونسبة
هامش
( 1 ) كنز العمال - ج 3 ص 517 ط عام 1370 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 .