تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( إذا ) * اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح * ( لم يف ) * ذلك * ( النهر المباح ) * مثلا * ( أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة ) * ووقع في التقدم والتأخر تشاح * ( بدئ بالأول ، وهو الذي يلي فوهته ) * أي أصله * ( فأطلق ) * الماء * ( إليه ) * على قدر حاجته ف‍ - * ( - للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من دونه ، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير ) * بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل لعل الاجماع بقسميه عليه . مضافا إلى النصوص من الطرفين ، فمن طريق العامة ( 1 ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل " . وفي آخر ( 2 ) " أنه ( صلى الله عليه وآله ) قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل " . وفي ثالث ( 3 ) " أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج ( 4 ) الحرة التي يسقون بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، فقال : أن كان ابن عمتك ،
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 154 . ( 2 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 154 . ( 3 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 153 و 154 . ( 4 ) بالشين المعجمة والجيم : جمع شرج بالاسكان ، قال في الصحاح : هو مسيل مياه الحرة إلى السهل ، والحرة أرض ذات حجارة سود ونخرة كأنها أحرقت بالنار ( منه رحمه الله ) .
جواهر الكلام — صفحة 131 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني