وصحيح زرارة ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " قلت له : رجل
حفر بئرا في غير ملكه فمر عليه رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان ،
لأن كل من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان " .
وموثق سماعة ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يحفر البئر في داره أو في ملكه ، فقال : ما كان حفر في داره أو ملكه
فليس عليه ضمان . وما حفر في الطريق أو غير ملكه فهو ضامن لما
يسقط فيها " .
إلى غير ذلك من النصوص التي منها المعتبرة المستفيضة الدالة على
غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للأول قدر ما أتلفه
من مال الرجل ( 3 ) وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته ، وقال الشاهد :
تعمدت الشهادة عليه زورا ( 4 ) وعلى غرامة دية اليد مثلا لو شهد عليه
بالسرقة ورجع وقال : إني اشتبهت ( 5 ) وعلى غرامة المهر لو شهد بطلاق
زوجة ثم تزوجت ، أو بموت زوجها ثم جاء زوجها أو رجع الشاهد عن
شهادته بالطلاق ( 6 ) ومنها دل على رجوع المغرور ( 7 ) ومنها ما دل على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان - الحديث 1 - 3 من كتاب الديات .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان - الحديث 1 - 3 من كتاب الديات .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات .
( 4 ) الوسائل - 12 - من كتاب الشهادات .
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من كتاب الشهادات .
( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب الشهادات .
( 7 ) الوسائل - الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 5 والباب - 2 -
من أبواب العيوب والتدليس . والباب - 7 - منها - من كتاب النكاح .