والصقورة والكلب والفهد ؟ قال : لا تأكل صيد شئ من هذه إلا
ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ، قلت : فإن قتله ، قال : كل ، لأن الله
عز وجل يقول : وما علمتم من الجوارح مكلبين . . فكلوا مما أمسكن
عليكم ، واذكروا اسم الله عليه " مع زيادة في الأخير " كل شئ من السباع
تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة ، فإنها تمسك على صاحبها " ( 1 ) .
وفي صحيح الحذاء ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا في حديث :
" ليس شئ ( يؤكل منه خ ) مكلب إلا الكلب " .
وفي خبر زرارة ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا في حديث إنه قال :
" وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل
من صيده إلا ما أدركت ذكاته ، لأن الله عز وجل قال : مكلبين ،
فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، إلا أن تدرك ذكاته "
وغيرها من النصوص .
خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده ، بل لعله كذلك
قبله ، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير ،
كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته ، ولم أجد له دليلا على ذلك ،
فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت .
وحينئذ { فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع
لم يحل منه } وإن كانت معلمة { إلا ما يدرك ذكاته } .
{ وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح
الطير معلما كان أو غير معلم } نعم في جملة من النصوص حل الصيد
بجوارح الطير كالباز والصقر .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الصيد الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 3 .