{ ولو وقع قليل من دم ( الدم خ ل ) } نجس ( النجس خ ل ) { كالأوقية
فما دون في قدر وهي تغلي على النار } فقد روي بل { قيل } : إنه
{ حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان } ففي صحيح سعيد الأعرج ( 1 )
عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر
أوقية من دم أيؤكل ؟ قال : نعم ، فإن النار تأكل الدم " .
وفي خبر زكريا بن آدم ( 2 ) سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير ، قال :
يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ،
قلت : فإن قطر فيه الدم . قال : الدم تأكله النار إنشاء الله " .
وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي العمل بهما ، بل عن
المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل ، كما أن المحكي عن الأخير عدم الفرق
بين الدم وغيره من النجاسات ، وإن كان يرده - مضافا إلى الاجماع المحكي
عن التحرير والدروس ، بل لعله الظاهر من غيرهما - صريح الخبر المزبور
المشتمل على الفرق بينهما ، ومنه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل .
{ و } على كل حال ف { - من الأصحاب } وهو الحلي وتبعه
المتأخرون { من منع الرواية ، وهو حسن } لشذوذ الأولى بل قيل وضعفها
وإن كان الأصح خلافه ، وضعف الثانية مع عدم الجابر ، بل عن القميين
رمي بعض رواتها بالغلو ووضع الأحاديث .
بل في كشف اللثام " أن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل
الغسل ، وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز
الأكل وإن غسل ، لأن الدم ثخين يبعد أن تأكله النار ، فهو ينفذ في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 .