تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
{ القسم الخامس } { في المائعات } { والمحرم منها خمسة : } { الأول : الخمر } بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين { و } كذا لا خلاف في أنه يحرم { كل مسكر } ولو قلنا بعدم تسميته خمرا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي النبوي ( 1 ) : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) وفي الصحيح وغيره ( 2 ) : " إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " .
وحينئذ فكلما كان كذلك فهو حرام { كالنبيذ } المتخذ لذلك { والبتع } بكسر الموحدة وفتحها مع إسكان المثناة المتأخرة { والفضيخ والنقيع والمزر } بتقديم المعجمة على المهملة وغيرها من الأشربة التي تعمل للاسكار ، وإنما خصها تبعا للنص ، كصحيح ابن الحجاج ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 11 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 15 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الأشربة المحرمة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 .