أحدهما مرفوع يعقوب بن يزيد ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام )
" الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة
ثلاثين يوما ، والشاة عشرة " .
والثاني خبر يونس ( 2 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " الدجاج يحبس
ثلاثة أيام ، والبطة سبعة أيام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين
يوما ، والبعير أربعين يوما ، ثم تذبح " .
ومن هنا قال بعض الأفاضل : الظاهر السهو في نسخة الكتابين
المزبورين ، بل قال : لا يمكن أن يكون لهما حجة ، لمصيرهما في الشاة
إلى السبعة مع تضمن الخبر المزبور العشرة على النسخة الموجودة من الكافي
أو الخمسة على نسخة الكتابين ، وإن كان قد يناقش بما ستعرف من
معلومية جواز العمل ببعض الخبر دون بعضه .
نعم عن الصدوق والإسكافي التقدير بالثلاثين ، للنصوص ( 3 ) المزبورة
إلا أنه - لضعفها وإن تعددت وتأيدت بأصالة الحرمة مع عدم الجابر -
قاصرة عن مقاومة الخبر الأول ( 4 ) المنجبر والمعتضد بما سمعت .
بل في الرياض " أن أكثر هذه الروايات شاذة ، بمعنى أنها لا يمكن
أن تكون مستندا لهما بمصير الأول منهما إلى العشرين في الشاة والثاني إلى
أربعة عشر فيها ، وهي متفقة في رد الأول ، وما عدا الأخيرة منها على
رد الثاني " وإن كان يناقش بعدم اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على وجه
لا يستدل به على المطلوب في البعض الموافق ، كما هو محرر في محله ، نعم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 5 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 5 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 و 4 و 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 5 - 1 .