{ ولا يؤكل الطافي } من السمك { وهو ما يموت في الماء ، سواء
مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب } أو ما يلقيه
البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف أجده بيننا في شئ من
ذلك فتوى ونصا بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض
كالنصوص .
قال الحلبي في الصحيح ( 1 ) : " سألت الصادق ( عليه السلام )
عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله " .
وقال الشحام ( 2 ) : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يوجد
من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا " .
وقال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) : " لا
تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه " .
وقال ( عليه السلام ) أيضا في صحيحه الآخر ( 4 ) : " لا يؤكل
ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه " .
وقال الصادق ( عليه السلام ) في الموثق ( 5 ) : " ولا يؤكل الطافي
من السمك " إلى غير ذلك . مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب ( 6 )
والسنة ( 7 ) والاجماع .
خلافا لأكثر العامة من الحل مطلقا ، ولبعض منهم ، ففرق بين
الموت بسبب خارج فيحرم ، والموت من قبل نفسه فيحل ، وضعفهما
واضح ، ولعل مرسل المغيرة ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " وذكر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 5 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .