تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
{ ولا يؤكل الطافي } من السمك { وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب } أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف أجده بيننا في شئ من ذلك فتوى ونصا بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص . قال الحلبي في الصحيح ( 1 ) : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله " . وقال الشحام ( 2 ) : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا " . وقال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) : " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه " . وقال ( عليه السلام ) أيضا في صحيحه الآخر ( 4 ) : " لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه " . وقال الصادق ( عليه السلام ) في الموثق ( 5 ) : " ولا يؤكل الطافي من السمك " إلى غير ذلك . مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب ( 6 ) والسنة ( 7 ) والاجماع . خلافا لأكثر العامة من الحل مطلقا ، ولبعض منهم ، ففرق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، والموت من قبل نفسه فيحل ، وضعفهما واضح ، ولعل مرسل المغيرة ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " وذكر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 5 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .