تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
كتاب علي ( عليه السلام ) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته " ونحوه خبر عبد الله بن سليمان ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، إلا أنه قال : " وأدركته فذكه " . وصحيح أبي بصير المرادي ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح فلا تتحرك ، ويهرق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل " . وخبر الحسين بن مسلم ( 3 ) قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ جاء محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أم فروة ، فقال لها : إن محمدا جاءني برسالة منك ، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه " ونحوه خبر بكر بن محمد ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا إلا أنه قال : " بفأس من مذبحها ، فوقذها ثم ذبحها " . وصحيح الشحام ( 5 ) المتقدم سابقا عنه ( عليه السلام ) أيضا " في التذكية بغير الحديد - إلى أن قال - إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " . وخبر ليث المرادي ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 من أبواب الذبائح - الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 .