تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فيها : " ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة " إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة . نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا ، وربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة .
وعلى كل حال فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الذبيحة ، قال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي " . وخبر رفاعة ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه قال : " في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " . وصحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : إلا ما ذكيتم ( 4 ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله " . وفي مرسل العياشي ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا في قول الله : " والمنخنقة " ( 6 ) قال : " التي يخنق في رباطها ، والموقودة التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم " إلى آخره . وخبر أبان بن تغلب ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال " . وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 8 ) عنه ( عليه السلام ) " في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 . ( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 . ( 6 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 . ( 8 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 .