فيها : " ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء
أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة "
إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة . نعم
ظاهره أولا اعتبارهما معا ، وربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة .
وعلى كل حال فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي
صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الذبيحة ،
قال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي " .
وخبر رفاعة ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه قال : " في الشاة
إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " .
وصحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " كل كل شئ
من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل :
إلا ما ذكيتم ( 4 ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض
أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله " .
وفي مرسل العياشي ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا في قول الله :
" والمنخنقة " ( 6 ) قال : " التي يخنق في رباطها ، والموقودة التي لا تجد
ألم الذبح ، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم " إلى آخره .
وخبر أبان بن تغلب ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا شككت
في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها
فإنها لك حلال " .
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 8 ) عنه ( عليه السلام ) " في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 .
( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 .
( 6 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 6 .