تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
المقنعة والمقنع والمراسم الحرمة ، للنهي في صحيحي الحلبي ( 1 ) وابن مسلم ( 2 ) المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة ، وصحيح الحلبي الآخر ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه " ومفهوم الموثق ( 4 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك " المحمول على الحرمة ولو بقرينة النهي السابق ، وكذا خبر الحسين ابن علوان ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها " .
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وكثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، ولعله لذا قال المصنف : ( أظهره الكراهية ) حملا للنهي المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في الأكل الذي ستسمع القول بحله من بعض من قال بحرمة الإبانة ، على أن الصحيحين الأولين لم يعلم النهي فيهما ، إذ من المحتمل كون " لا " فيهما للنفي على أن يكون مدخولها معطوفا على قوله : " يحسن " وحينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية وإن كان لا قائل بالفرق بينها وبين غيرها . ودعوى إرادة الحرمة منه هنا - بشهادة السياق الذي مقتضاه السؤال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6 .