المقنعة والمقنع والمراسم الحرمة ، للنهي في صحيحي الحلبي ( 1 ) وابن مسلم ( 2 )
المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة ، وصحيح الحلبي الآخر ( 3 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه
أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه " ومفهوم الموثق ( 4 )
" سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح فتسرع
السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد
ذلك " المحمول على الحرمة ولو بقرينة النهي السابق ، وكذا خبر الحسين
ابن علوان ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي
( عليهم السلام ) " أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة
فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها " .
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه
وكثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين ، بل عن
الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، ولعله لذا قال المصنف :
( أظهره الكراهية ) حملا للنهي المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت
فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في الأكل الذي ستسمع القول
بحله من بعض من قال بحرمة الإبانة ، على أن الصحيحين الأولين لم يعلم
النهي فيهما ، إذ من المحتمل كون " لا " فيهما للنفي على أن يكون مدخولها
معطوفا على قوله : " يحسن " وحينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو
أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية وإن كان لا قائل بالفرق
بينها وبين غيرها .
ودعوى إرادة الحرمة منه هنا - بشهادة السياق الذي مقتضاه السؤال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3 - 6 .