قائما أو باركا على الكيفية المتقدمة في كتاب الحج ( 1 )
{ و } كيف كان ف { يشترط فيها } أي الكيفية { شروط
أربعة : الأول أن يستقبل بها القبلة مع الامكان } بلا خلاف أجده فيه
بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص .
ففي حسن ابن مسلم ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد " .
وفي حسنه الآخر ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن
الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة " .
وحسنه الثالث ( 4 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال : كل منها ، فقلت له :
فإنه لم يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر
اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك
القبلة " .
وصحيح الحلبي ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سئل عن
الذبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال : لا بأس إذا لم يتعمد " . ونحوه غيره ( 6 )
ومرسل الدعائم ( 7 ) " أنهما ( عليهما السلام ) قالا فيمن ذبح لغير
القبلة إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن
تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة "
هامش
( 1 ) راجع ج 19 ص 155 و 156 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 - 1 - 2 - 3 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 - 1 - 2 - 3 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 - 1 - 2 - 3 - 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 - 1 - 2 - 3 - 5 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 - 1 - 2 - 3 - 5 .
( 7 ) المستدرك - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 وفيه " ولا نحب أن
تؤكل ذبيحته . . " .