* ( المقصد الثاني ) *
* ( في ) * الأقارير * ( المبهمة : ) *
* ( وفيها مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
لا خلاف في صحة الاقرار بالمبهم ولو لفظ " شئ " كما عن الشيخ في مبسوطه
الاعتراف به ، بل لعل ظاهره نفيه بين المسلمين ، وفي محكي التذكرة الاجماع
عليه ، لعموم أدلة الاقرار الذي هو إخبار يقبل الاجمال والتفصيل ، مؤيدا بأن
الحاجة قد تدعو إليه ، وربما كان في ذمته ما لم يعلم قدره ، ولا بد له من التخلص
منه ، فيقر به ، فيقع بعد الصلح ، بخلاف غالب أفراد الانشاء الذي لا ضرورة فيه
إلى تحمل الجهالة والغرر مع كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق ، وعلى كل
حال فمن ذلك وغيره قلنا بسماع الدعوى المجهولة وإن لم تكن في دعوى الاقرار به ،
خلافا لجماعة كما أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء ، فلاحظ وتأمل .
وحينئذ ف * ( إذا قال : له علي مال ) * صح لما عرفت و * ( ألزم التفسير ) * بلا
خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال إذا كان المراد منه ما يشمل الالزام بدفع أقل
جواهر الكلام — صفحة 32
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٢