خلافه خلاف الظاهر فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه ، ولكن مقتضى العلة الأول
وإطلاق الفتوى القبول ، وحق الله لا منازع فيه ، فيدين بنيته " .
قلت : ينبغي الجزم به مع فرض كون القرائن الظنية ظنا خارجا عن الحجية ،
لعدم كونه ناشئا من لفظ ، كما أنه ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه مع فرض كون
القرائن قطعية ، كما هو واضح .
الأمر * ( الثالث ) *
* ( في متعلق اليمين ) *
* ( وفيه مطالب ) *
المطلب * ( الأول : ) *
لا خلاف عندنا في أنه * ( لا ينعقد اليمين على الماضي نافية أو مثبتة ، و ) *
حينئذ * ( لا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب ) * بل الاجماع
بقسميه عليه ، وهي المسماة بالغموس ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار
قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : " اليمين على وجهين - إلى أن قال - : وأما التي عقوبتها
دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله " وقال عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الأيمان الحديث 3 وفيه " على مال امرئ
مسلم أو على حقه ظلما " كما في الفقيه ج 3 ص 231 الرقم 1094