تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
خلافه خلاف الظاهر فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه ، ولكن مقتضى العلة الأول وإطلاق الفتوى القبول ، وحق الله لا منازع فيه ، فيدين بنيته " . قلت : ينبغي الجزم به مع فرض كون القرائن الظنية ظنا خارجا عن الحجية ، لعدم كونه ناشئا من لفظ ، كما أنه ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه مع فرض كون القرائن قطعية ، كما هو واضح .
الأمر * ( الثالث ) * * ( في متعلق اليمين ) * * ( وفيه مطالب ) * المطلب * ( الأول : ) * لا خلاف عندنا في أنه * ( لا ينعقد اليمين على الماضي نافية أو مثبتة ، و ) * حينئذ * ( لا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب ) * بل الاجماع بقسميه عليه ، وهي المسماة بالغموس ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : " اليمين على وجهين - إلى أن قال - : وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله " وقال عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الأيمان الحديث 3 وفيه " على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما " كما في الفقيه ج 3 ص 231 الرقم 1094