الفرع * ( الثاني : ) *
* ( لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ) * متساويا أو مختلفا * ( ولبعضهم ) *
جعلا * ( مجهولا ) * جهالة تمنع من التسليم به * ( فجاؤوا به جميعا كان لصاحب
المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث أجرة مثله ) مع فرض عدم تفاوتهم فيه ،
وإلا فبالنسبة حتى من لم يعين له ، فإن له بنسبة أجرة المثل ، زادت على الثلث
أو نقصت ، كما هو واضح .
الفرع * ( الثالث : ) *
* ( لو جعل لواحد ) * معين * ( جعلا على الرد ) * مثلا * ( فشاركه آخر
في الرد ) * على وجه التنصيف متبرعا بالعمل لنفسه أو للمالك أو لم يقصد المساعدة
* ( كان للمجعول له نصف الأجرة ، لأنه عمل نصف العمل ) * ومع فرض التفاوت
له بالنسبة بناء على ما سمعت . * ( و ) * على كل حال ف * ( ليس للآخر شئ ،
لأنه تبرع ) * .
* ( و ) * لكن * ( قال الشيخ ) * في المبسوط * ( يستحق نصف أجرة المثل ،
وهو بعيد ) * بل ضعيف ، بل فاسد ، لأنه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا ،
لتبرعه بالعمل فيكف يستحق مع المشاركة ، ولعله لذا حمل كلامه على ما يرجع
إلى العمل بخبر مسمع ولو على بعض الأقوال ، ولا بأس به .
وعن الفاضل قول باستحقاق العامل الجميع حيث يشاركه لا بنية مساعدته ،
لحصول غرض المالك .
وفيه أن ذلك لا يقتضي استحقاق الجميع كما لو رده الأجنبي بل
لعل القول بعدم استحقاقه شيئا أولى من ذلك ، لعدم إتيانه بتمام العمل مع فرض
جواهر الكلام — صفحة 211
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢١١