* ( وأما الأحكام فمسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ) * ثم حصل العمل
من العامل وإلا * ( فلو حصلت الضالة ) * مثلا * ( في يد إنسان قبل الجعل لزمه
التسليم ) * ولو بالأعلام والتخلية . * ( ولا أجرة ) * له على ذلك ، لوجوبه عليه ،
وقد سمعت عدم صحة أخذ العوض عنه ، كما صرح به غير واحد ، بل عن التذكرة
نسبته إلى أكثر علمائنا ، بل لا أجد فيه خلافا .
* ( وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا ) * لما سمعت .
نعم عن التذكرة " أنه لو قال : " من رد علي مالي فله كذا " فرده من كان
المال في يده نظر فإن كان في رد من في يده مزيد كلفة ومؤونة كالعبد الآبق
استحق الجعل ، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا ، لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل
العوض " واستوجهه بعض من تأخر عنه .
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( إذ بذل جعلا ) * على رد الضالة مثلا * ( فإن عينه ) * بالدينار ونحوه
* ( فعليه ) * لزم * ( تسليمه مع الرد ) * بلا خلاف ولا إشكال .
* ( وإن ) * ذكر عوضا ولكن * ( لم يعينه ) * بل قال : " فله علي أجرة "
أو " عوض " أو نحو ذلك * ( لزمه مع الرد أجرة المثل ) * بلا خلاف ولا إشكال ،
أيضا لفساد العقد مع احترام العمل أو لأنها حينئذ هي الجعالة * ( إلا في رد
الآبق على رواية ) * مسمع بن عبد الملك كردين * ( أبي سيار ( 1 ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 398 الرقم 1203 .