* ( النظر الثاني ) *
* ( في المقر ) *
* ( ولا بد أن يكون مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ) * بلا خلاف * ( و ) * لا إشكال
نعم * ( لا تعتبر عدالته ) * عندنا بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، كما عن السرائر
الاجماع على إطلاق يشمل العدل والفاسق ، بل يمكن تحصيل الاجماع على ذلك ، لكن
في المسالك " نبه بذلك على خلاف الشيخ ، حيث حكم بالحجر على غير العدل في
التصرفات المالية المقضي لعدم نفوذ إقراره بها " .
قلت : قد تقدم البحث في ذلك في السفيه ، فلاحظ وتأمل . ولكن الانصاف ،
عدم قدح مثله في تحصيل الاجماع المزبور ، خصوصا بعد إمكان حمل كلام الشيخ
على الفاسق فسقا يكون به سفيها ، سيما مع ملاحظة ما سمعته منه هنا من نفي
الخلاف ، وكذا ما يحكي أيضا عن الراوندي وأبي المكارم من اعتبار العدالة
في الرشد .
ومن الغريب ما يحكي عن الشهيد في الحواشي من أنه يشترط العدالة في
المقر إلا في المفلس والموصي في حال المرض والسفيه ، وظني أن نسخة الحاكي
غلط ، وأنها " لا يشترط " ويكون اعتبارها حينئذ في الثلاثة للتهمة ، وهذا ليس
بشرط في الاقرار من حيث كونه كذلك بل إنما هو في خصوص بعض الأفراد في
بعض الأحوال مما تسمعه في إقرار المريض .
وعلى كل حال * ( ف ) * لا إشكال في عدم اعتبار العدالة في صحته ، لعموم
أدلته معتضدة بما سمعت ، كما أنه لا إشكال بل ولا خلاف عندنا في أن * ( الصبي
جواهر الكلام — صفحة 103
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٠٣