تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
* ( النظر الثاني ) * * ( في المقر ) * * ( ولا بد أن يكون مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ) * بلا خلاف * ( و ) * لا إشكال نعم * ( لا تعتبر عدالته ) * عندنا بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، كما عن السرائر الاجماع على إطلاق يشمل العدل والفاسق ، بل يمكن تحصيل الاجماع على ذلك ، لكن في المسالك " نبه بذلك على خلاف الشيخ ، حيث حكم بالحجر على غير العدل في التصرفات المالية المقضي لعدم نفوذ إقراره بها " . قلت : قد تقدم البحث في ذلك في السفيه ، فلاحظ وتأمل . ولكن الانصاف ، عدم قدح مثله في تحصيل الاجماع المزبور ، خصوصا بعد إمكان حمل كلام الشيخ على الفاسق فسقا يكون به سفيها ، سيما مع ملاحظة ما سمعته منه هنا من نفي الخلاف ، وكذا ما يحكي أيضا عن الراوندي وأبي المكارم من اعتبار العدالة في الرشد . ومن الغريب ما يحكي عن الشهيد في الحواشي من أنه يشترط العدالة في المقر إلا في المفلس والموصي في حال المرض والسفيه ، وظني أن نسخة الحاكي غلط ، وأنها " لا يشترط " ويكون اعتبارها حينئذ في الثلاثة للتهمة ، وهذا ليس بشرط في الاقرار من حيث كونه كذلك بل إنما هو في خصوص بعض الأفراد في بعض الأحوال مما تسمعه في إقرار المريض . وعلى كل حال * ( ف‍ ) * لا إشكال في عدم اعتبار العدالة في صحته ، لعموم أدلته معتضدة بما سمعت ، كما أنه لا إشكال بل ولا خلاف عندنا في أن * ( الصبي
جواهر الكلام — صفحة 103 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني