( الركن الرابع )
( في كيفية اللعان )
( ولا يصح إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك ) كما صرح به جماعة ، بل
عن موضع من المبسوط " لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا " وعن موضع
آخر " اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه " ولعله لأنه
شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم ، وإليه يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي
يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات ، فيناط بالإمام وخليفته ، لأنه المنصوب لذلك ،
ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه .
وفي صحيح ابن مسلم ( 1 ) سأل الباقر عليه السلام " عن الملاعن والملاعنة كيف
يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة " الحديث .
وصحيح البزنطي وحسنه ( 2 ) سأل الرضا عليه السلام " كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد
الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره "
الحديث .
وفي المرسل ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند
الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس مني ،
فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللعان الحديث 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللعان الحديث 4 - 5 .
( 3 ) المستدرك الباب - 4 - من كتاب اللعان الحديث 3 .