الصادق عليه السلام " سأل هل يكون بين الحر والمملوك لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك
والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " وصحيح ابن
مسلم ( 1 ) سأل الباقر عليه السلام " عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها
الذي زوجها إياه " وحسن الحلبي أو صحيحه ( 2 ) عن الصادق عليه السلام في حديث
" سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها " وخبر حريز ( 3 ) عنه عليه السلام
أيضا " بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان " وخبر محمد ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام
" سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم " وخبر هشام بن سالم ( 5 ) " سألته
عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ،
قال : يلاعنها " إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار .
( و ) لكن مع ذلك ( فيه رواية بالمنع ) هي صحيحة ابن سنان ( 6 )
عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ورواية
علي بن جعفر ( 7 ) عن أخيه موسى " سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية
أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا " ورواية السكوني ( 8 )
المتقدمة سابقا عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي " ليس بين خمس من النساء
وأزواجهن لعان - وعد منهن - الأمة تحت الحر فيقذفها " ورواية الحسين
ابن علوان ( 9 ) المروية عن قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام
" أربعة ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة " الحديث .
لكنها قاصرة عن المعارضة سندا وعددا واعتضادا فلا بأس بحملها على
الموطوءة بملك اليمين ، أو على التقية ، أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 .
( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 .
( 8 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 .
( 9 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 .