المكافاة ( و ) إطلاق أدلة القصاص نعم ( لو كان حرية الجاني أزيد لم
يقتص ) منه لعدم المكافاة ( وإن كانت أقل اقتص منه ) لحصولها وزيادة .
( ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية ، وبرقبته بقدر الرقية )
للتبعيض ( وللمولى ) ولنفسه ( أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش
الجناية ) بالغا ما بلغ أو بأقل الأمرين على الأصح ( سواء كانت الجناية على
عبد أو ) على ( حر ) خلافا لما عن بعض العامة ، فجعل دية الجناية على العبد
في ذمة الجاني وإن كانت خطأ .
( ولو جني عليه حر ) أو أزيد حرية منه ( فلا قصاص ) لعدم المكافاة ،
( وعليه الأرش ) الذي هو هنا مركب من بعض دية هذه الجناية على الحر
وبعض أرشها على العبد ( ولو كان ) الجاني ( رقا ) أو أقل حرية أو مساويا
( اقتص منه ) في العمد بلا خلاف ولا إشكال ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٥٧