( الأولى : )
( إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة ) وإن بقي من العوض
يسير ، ( وكان ما تركه لمولاه ) وإن كان أزيد من مال الكتابة . ( و ) كان
( أولاده رقا ) أيضا للمولى لا لما ذكر مما لا يقتضي انفساخ العقد اللازم ، بل
للمعتبرة المستفيضة كصحيحة ابن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب
يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز
فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي
من مكاتبته وورث ما بقي " وخبر مهزم ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب
يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط
عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدوا " وغيرهما من النصوص ( 3 ) الدالة
على ذلك منطوقا ومفهوما .
وحينئذ فمؤونة تجهيزه على مولاه ، لأنه حينئذ بحكم القن ، خلافا للخلاف ،
فحكم فيما لو خلف ما يفي بالمكاتبة بوجوب أداء ما عليه من مال الكتابة وكون
الباقي إن كان للوارث ، وهو - مع مخالفته الأدلة المتقدمة - غير واضح الحجة ،
بل لم يحك عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوق ، فإنه أطلق على ما حكي عنه
الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من اكتسابه على ابنه من الجارية ، وأنه يرث ما بقي ،
من غير تفصيل بين المطلق والمشروط ، لكن ربما أشعر سياق عبارته بإرادة
التعبير بمضمون خبر ابن سنان المتقدم الذي هو في المطلق دون المشروط ،
فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب المكاتبة الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث الحديث 7 - 0 - من كتاب المواريث .
( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب موانع الإرث الحديث 7 - 0 - من كتاب المواريث .