صحيحه الآخر ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في
الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم " وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 2 )
" في المكاتب إذ أدى بعض مكاتبته إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون ،
والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه إن عجز رجع ، وإن لم يشترط عليه
لم يرجع " ونحوه صحيحه الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا وفي خبره الآخر ( 4 )
عنه عليه السلام أيضا في " المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ،
ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم " وفي خبر القاسم بن سليمان ( 5 )
عنه عليه السلام أيضا " أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب ، إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز
فهو رقيق ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : لهم شروطهم " إلى غير ذلك من النصوص
التي يمر عليك بعضها .
خلافا للعامة ، فليست عندهم إلا قسما واحدا ، وهو المشروط عندنا ،
فلا يعتق إلا بأداء جميع المال ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 6 ) " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "
المحمول على صورة الشرط ، وإليه أومئ في النصوص السابقة التي منها يعلم أيضا
طرح خبر جابر ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن المكاتب يشترط عليه
إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام : لا يرد
في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدى ، فإذا أدى ضربا فليس
لهم أن يردوه في الرق " أو حمله على ما لا ينافيها ، وكذا غيره .
وعلى كل حال فقد ظهر لك الفرق نصا وفتوى بين المطلقة والمشروطة
بانعتاق قدر ما يؤدي في الأولى وعدمه في الثانية . وأما اشتراكهما ففي أكثر
الأحكام .
بل في المسالك وغيرها ممن تأخر عنها اشتراكهما في الفسخ بالعجز أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 7 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 7 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 .
( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 .
( 6 ) سنن البيهقي ج 10 ص 324 .
( 7 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 .