الأزرق ومعمر بن يحيى ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا وعن أبي عبد الله عليه السلام " إن المدله
ليس عتقه بعتق " وصحيح الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن طلاق السكران
قال : لا يجوز ولا عتقه " ونحوه صحيحه الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ، وصحيح حماد
وابن أذينة وابن بكير وغير واحد ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " لا عتق إلا ما أريد به وجه
الله تعالى " ونحوه خبر أبي بصير ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ، وخبر علي بن أبي حمزة ( 6 )
عنه عليه السلام أيضا " لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل " ( و ) خبر عبد
الأعلى مولى آل سام ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا " لا طلاق إلا على كتاب الله ، ولا عتق
إلا لوجه الله " إلى غير ذلك .
نعم ( في عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد ) وخلاف ، فالأكثر كما
في كشف اللثام على العدم ، لاطلاق الأدلة في سلب عبارته ، والشيخ على الصحة
( ومستند الجواز رواية ) الشيخ عن موسى بن بكر عن ( زرارة ( 8 ) عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من كتاب العتق الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب العتق الحديث 1 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 178 .
( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب العتق الحديث 2 وهو خبر أبي بصير الذي
أشار إليه ( قده ) فإنه وإن رواه في الوسائل عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
إلا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 178 علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
وهناك صحيحة أخرى يدل على المطلوب لم يتعرض لها في الجواهر ، وهي الصحيحة التي
رواها في الوسائل في الباب - 13 - من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 2 عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل " .
( 7 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان الحديث 9 .
( 8 ) الوسائل الباب - 56 - من كتاب العتق الحديث 1 .